2⃣
2-📝من لايرى البيعة لولي الأمر
🔴السؤال:
ما حكم من لا يرى البيعة لـ ( ولي الأمر ) إن كان يترتب على ذلك خروج ؟
🔵الجواب:
الذي لا يرى البيعة لـ ( ولي الأمر ) يموت ميتة جاهلية ؛ لأنه ليس له إمام ، ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد ،
ولا يمكن أن نقول :
أن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة ، والدليل على هذا :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأول أبا بكر - رضي الله عنه - ، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة ، بل من أهل الحل والعقد ، فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إمامًا عليهم صار إمامًا ، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية ، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى ؛ لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن والشرور .
فنقول :
لهذا الرجل ناصحين له : اتق الله في نفسك ، واتق الله في أمتك ، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر أو تعتقد أنه إمام ثابت ، سواء بايعت أنت أم لم تبايع ، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد .
♦السائل : وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية ، والبيعة تكون للإمام الواحد ؟
🔹الجواب :
هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين ([1]) ،
فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهي متعددة إلى يومنا هذا ، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته ، ولا أحد ينكر ذلك ، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان ، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم ، ويرون أنه واجب الطاعة .
فنسأل هذا الرجل :
إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين ، فمعنى ذلك : أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام ، وهذا شيء مستحيل متعذر !
لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى ، كل إنسان يقول : ليس لأحد عليَّ طاعة ، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم ([2])
//////// /////// //
([1])قد حكى الإجماع ـ على ذلك ـ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ
فقال:
الأئمة مجمعون من كل مذهب عَلَى أن من تغلب على بلد أو بُلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قَبْلَ الإمام أحمد إلى يؤمنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يَصح إلا بالإمام الأعظم) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/293) اهـ.
وقال العلامة الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فَمِيتَتُهُ ميتَةٌ جَاهلية).
قوله:
"عن الطاعة" أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يُجْمِعِ الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حُملَ الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقَلَّت فائدتُهُ.
وقوله:
"وفارق الجماعة" أي: خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، واجتمعت به كلِمَتُهُمْ، وحاطَهُم عن عدوهم) اهـ . ( سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 3/499)
وقال العلامة الشوكاني ـ رحمه الله ـ في شرح قول صاحب (الأزهار):
( ولا يصح إمامان"): وأما بعد انتشار الإسلام، واتساع رُقْعَتِهِ، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قُطْرٍ أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القُطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أَمْرٌ ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.
فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحدٍ منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامِرُهُ ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه أهْلُهُ، كان الحكم فيه أن يُقْتَلَ إذا لم يتب.
ولا تجب على أهل القُطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سُلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يُطاق.
وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد...
فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لِمَا تدُلُ عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أَوَّل الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها) اهـ. (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)
([2])" الباب المفتوح شريط رقم 54 "
🔉http://fatawaalolamaa.com/Zdnn000kjUpload/__zd__Audio__Lesson/01011637622800.mp3
@salafyatْ