💰سلسلة فتاوى الزكاة 💰
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله « ١٣ »
==================
📌.. ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -: ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ، ﻭﺃﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﻭاﻟﺪﻱ ﻟﻴﺤﻔﻈﻬﺎ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻮاﻟﺪﻱ: ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻨﻲ. ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﺳﺄﻋﻄﻴﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ. ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺃﻡ ﻻ؟
☑ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺆاﻝ ﺃﻥ ﻭاﻟﺪﻩ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ،
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺴﺮ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺯﻛﺎﺓ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﻧﺖ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ» .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﺇﻥ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﻮاﻟﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻪ،
ﻭاﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺃﺑﻴﻪ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻩ ﻣﻮﺳﺮا ﻭﺳﻬﻼ ﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﻭﻟﺪﻩ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﻫﺬا ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ
ﺃﺑﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻷﺏ ﻣﻌﺴﺮا ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺴﺮا ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮﻳﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
* * *
📔 المصدر : فتاوى ورسائل العثيمين ج ١٨ ص ٢٧
══════ ❁✿❁ ══════
🌍لمزيدٍ من الفتاوى والفوائد والدروس والسنن النبوية والسلاسل العلمية تابعوا قناة ْ :
❶- المُــلتقى السّلفِي بِمكّة: @ff1ffy
[http://bit.ly/1IzLyrR]
_________
Ⓜ زوروا مدونتنا فهي مليئة بالفتاوى والفوائد والدروس مِن هُنـ↙ـا
[ http://bit.ly/1muS5d9 ]
_________
🌏 صفحة الملتقى السلفي بمكة على تويتر لمتابعتنا اضغط هنا ↙️
http://bit.ly/1UF9XkZ
________
🌏 صفحة الملتقى السلفي بمكة على الفيس بوك من هنا ↙️
facebook.com/ff1ffy
==========
🌷ساهــمُوا بنشْر هَذهِ الرِسَالة فِي
وسائل التواصل فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات