💰 فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
===============
ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻝ اﻟﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻔﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ
📌 السؤال رقم 5 : ﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺪﺧﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺩاء ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ
☑️ الجواب : ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻧﻘﻮﺩا ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ اﻷﻭﺭاﻕ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻮﻝ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻭاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺻﺢ ﺃﻗﻮاﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ،
ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺪﺧﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻨﺎﺱ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻛﺎﻷﻭاﻧﻲ ﻭﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭاﻷﺧﺸﺎﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﺭﺻﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭاﺩ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺃﻭ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻭاﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
📚 المصدر : مجموع فتاوى ( 14 / 35 )
══════ ❁✿❁ ══════
🌍لمزيدٍ من الفتاوى والفوائد والدروس والسنن النبوية والسلاسل العلمية تابعوا قناتَيْ :
❶- المُــلتقى السّلفِي بِمكّة: @ff1ffy
[http://bit.ly/1IzLyrR]
❷- قُــرّة عُيونِ المُوَحّدين : @ff1ffy3
[http://bit.ly/1OdINZR]
_________
Ⓜ وللحصول على الرسائل المنشورة
بالملتقى تَابعُوا المُدوّنة مِن هُنـ↙ـا
[ http://bit.ly/1muS5d9 ]
==========
🌷ساهــمُوا بنشْر هَذهِ الرِسَالة فِي
وسائل التواصل فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات