🚰سلسلة فتاوى الطهارة🚰
📕لفضيلة الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله📕
◼ الفتوى رقم : 01
🔸مقدار الماء الذي لا ينجس🔸
🔹 السؤال :
كم قدر الماء الذي لا تغيره النجاسة ؟
🔹 الجواب :
الماء الذي يظن أنه لا يستعمل النجاسة باستعماله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( إن الماء لا ينجس ) لكن إذا كان يظن المتوضئ أنه لا يستعمل النجاسة باستعمال هذا الماء، فالماء طاهر ويجوز استعماله .
وأما حديث : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ، فهو حديث تكلم فيه ابن القيم وصححه بعضهم، وعلى القول بصحته فأبو محمد بن حزم رحمه الله يقول: إنه صحيح لكن يقول إنه مفهوم والمنطوق مقدم عل المفهوم، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث ، هذا مفهوم ، لكن عندنا حديث : ( إن الماء لا ينجسه شيء ).
فما ظننت استعمال النجاسة باستعمالك الماء .
🔺➖🔻➖🔺
▫ راجع كتاب : ( قرة العين ص 81 ) .
=================
تريد / فتاوى / فوائد / دروس / سنن نبوية / سلاسل علمية تابع قناة
❁ الملتقى السلفي بمكة ❁
على التليجرام للإنضمام من هنا ⤵
@ff1ffy
http://bit.ly/1IzLyrR
==========
Ⓜ وللحصول على الرسائل المنشورة بالملتقى تَابعُوا المُدوّنة مِن هُنـ↙ـا
http://moltagamecca.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86?m=1
==========
🌷 أخي الحبيب ساهم في نشر هذه الرسالة في المجموعات والقنوات التي لديك
فالدال على الخير كفاعله
وجزاك الله خيرا