🚰سلسلة فتاوى الطهارة🚰
📕لفضيلة الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله📕
◼ الفتوى رقم : 02
🔸حكم بول وروث الحيوانات🔸
🔹 السؤال :
ما حكم بول وروث الحيوانات الماشية كالبقر والغنم والجمال ؟
🔹 الجواب :
هذه كلها بولها وروثها طاهر ، والحمار روثه يعتبر رجساً ؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وكذلك بوله ، وسئل عن الخيل ؟ فقال : أي شيء لحمه حلال - فالخيل حلال - أي شيء حلال ، فالأصل في بوله ورجعه أنه طاهر ، خلافاً للشافعية في الجمال فإنهم يقولون : إن بولها وروثها نجس ، ولكن يرد عليهم أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر راعي أبله ، وكذلك أيضاً العرنيون عند أن استوخموا المدينة قال : " اخرجوا من المدينة واشربوا من ألبان الإبل وأبوالها " ، وكانت بطونهم قد انتفخت ، فشفوا بإذن الله تعالى ، ثم قتلوا الراعي .
السائل : هل يدخل في ذلك الطير الذي يؤكل لحمه ؟
الشيخ : نعم ، الطير إن كان ذا مخلب وهو يختطف به فهو حرام ورجيعه الظاهر أنه يعتبر نجساً ، وإن كان غير ذي مخلب فهو حلال ويعتبر طاهراً ، وإذا كان يختطف بأظفاره فيعتبر حراماً : " كل ذي مخلب من الطير ، وناب من السباع " .
🔺➖🔻➖🔺
▫راجع كتاب : ( الرحلة الأخيرة ص 195 ) .
=================
تريد / فتاوى / فوائد / دروس / سنن نبوية / سلاسل علمية تابع قناة
❁ الملتقى السلفي بمكة ❁
على التليجرام للإنضمام من هنا ⤵
@ff1ffy
http://bit.ly/1IzLyrR
==========
Ⓜ وللحصول على الرسائل المنشورة بالملتقى تَابعُوا المُدوّنة مِن هُنـ↙ـا
http://moltagamecca.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86?m=1
==========
🌷 أخي الحبيب ساهم في نشر هذه الرسالة في المجموعات والقنوات التي لديك
فالدال على الخير كفاعله
وجزاك الله خيرا