❎ يجوز الإستعانة بالكفار لصد عدوان المسلم المعتدي
================
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
وقد صدر من هيئة كبار العلماء- وأنا واحد منهم- بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف ، وهذا لا شك في جوازه ،
إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم ، وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في (باب حكم المرتد )
، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين ، فهذا هو الذي لا يجوز ،
أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه - وكان صفوان كافرا ذلك الوقت - في قتاله لثقيف يوم حنين
، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله لكفار قريش يوم الفتح
وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :((إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم))
فهذا معناه: الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من وراءنا .
والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة ،
وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح ، وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم ،
وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم .
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/8343
.
Ⓜ للحصول على الرسائل المنشورة بالملتقى تَابعُوا المُدوّنة مِن هُنـ↙ـا:
http://moltagamecca.blogspot.com/2015/11/blog-post_615.html
==========
| الملتقى السلفي بمكة |
تنبيه
✋سيتم حذف أكثر مجموعات الواتساب قريباً...
أسرع أخي بالإنضمام إلى خدمات مجموعات الملتقى السلفي بمكة على التليجرام حالاً:
http://bit.ly/1NWbxdU
==========
أُنشرُوهَا فإن نشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات.
.